الشيخ الكليني
32
الكافي
( باب ) * ( مسح الخف ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ قال : لا . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقية ؟ فقال ( 1 ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر . ومسح الخفين ومتعة الحج . قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا . ( باب ) * ( الجبائر والقروح والجراحات ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) عن الكسير تكون عليه الجبائر ( 3 ) أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ( 4 ) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [ لا ] يعبث بجراحته . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
--> ( 1 ) كذا . وفى الفقيه ص 12 " قال العالم ( عليه السلام ) : ثلاثة لا أتقى . . الخ " بدون ذكر زرارة . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 103 : أبا إبراهيم مكان أبا الحسن . وليس فيه أو تكون عليه الجبائر . ( 3 ) الكسير - فعيل بمعنى المفعول - . والجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام . ( حبل المتين ) ( 4 ) الغسل - بالكسر - الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا . ( الحبل المتين )